فيه تشبّه بعبّاد الأصنام، بدليل أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوِّجه وطلب منه المهر، فلم يجد عنده شيئًا، قال له: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ([1])، فدلَّ على جواز التختّم بالحديد.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5135).
الصفحة 12 / 417