×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

 تشبُّهًا بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم، فليس النهي عن لبسه فقط بل يشمل سائر الاستعمالات للرجال لما في ذلك من التشبه، وهذا علّة عامة.

قوله: «قال عمر رضي الله عنه: إِيَّاكُمْ وَزِيَّ الأَْعَاجِمِ») هذا تحذير من الفاروق من لبس زي الأعاجم؛ لأنَّ في لبسه تشبّهًا بهم، وهذه قاعدة، أنَّ كل ما كان من زيِّ الأعاجم مختصًّا بهم، فإنَّ على المسلم أن لا يتشبّه بهم فيـه؛ لأنَّه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

قوله: «وقال محمد في «الجامع الصغير»: ولا يتختَّم إلاَّ بالفضة». محمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيفة، قال: لا يتختَّم إلاَّ بالفضة، وهو فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلا يتختم بالذهب؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّم التختم بالذهب على الرجال، وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» ([1])، ثم أخذ الخاتم من الرجل، وطرحه أرضًا. وأما التَّختّم بالفضّة فهو مباح؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتمًا من الفضة، وكذا التَّختّم بغير الذهب من المعادن النفيسة، لا مانع منه؛ لأنَّه لم يَرِد فيه نهي، كالأحجار الكريمة والألماس وغير ذلك، وأما التختم بالحديد فمكروه كراهة تنزيه؛ لأنَّه حُلي أهل النار. فالحاصل: أنَّ التختُّم على أنواع: التختُّم بالذهب للرجال حرام بالإجماع، والتختُّم بالفضة مباح بالإجماع، والتختُّم بالمعادن النفيسة غير الذهب والفضة حلال بناءً على الأصل، والتختُّم بالحديد والصُّفر ونحو ذلك مكروه. والتختُّم بالصفر


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (2090).