×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

  فيجتمع فيها أنها بِدع محدَثة، ومُشابَهةٌ للكافرين، وكلُّ واحدٍ من الوصفين موجب للنَّهي.

إذ الـمُشابهة منهيٌّ عنها في الجملة، ولو كانت في السَّلف، والبدعة منهيٌّ عنها في الجملة، ولو لم يفعلها الكفَّار.

فإذا اجتمع الوصفان، صارا علَّتين مستقلتين في القُبح والنَّهي.

****

قوله: «فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبًا أو استحبابًا من العبادات ما لا يشرع في غيرها...» المقصود: أنَّ الأعياد المشروعة يجب إظهار الفرح فيها بإكمال العبادة؛ لأن عيد الفطر يأتي بعد إكمال عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد إكمال الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج، فالعبادة التي تفعل في هذا اليوم تكون إما وجوبًا وإما استحبابًا.

فالمقصود: أنَّ ما يُفعل في العيدين صلاة العيد، فمنهم من يرى أنها واجبة وجوبًا عينيًّا، ومنهم من يرى أنَّها واجبة على الكِفاية، ولكنهم مجمعون على مشروعية صلاة العيد، وكذلك صدقة الفطر فإنها واجبة في عيد الفطر، وأما التكبير في العيدين، فإنَّه مستحَبٌّ في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى لغير الحاج فإنه يشتغل بالتلبية، يستمر التكبير المقيد في الأضحى أيام التشريق.

والمحرَّم هو أن يُفعل في العيدين ما يوافق ما عليه أهل الكتاب، فلا نصنع في العيدين ما يصنعه أهل الكتاب. ولهذا وجب فِطر العيدين.

والصيام في هذين اليومين محرَّم؛ لأنهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.


الشرح