×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

فالأعياد المشروعة يُشرع فيها وجوبًا أو استحبابًا من العبادات ما لا يُشرع في غيرها، ويُباح فيها أو يُستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر يوم العيدين.

وقُرن بالصلاة في أحدها: الصدقة، وقُرن بها في الآخر: الذَّبح، وكلاهما من أسباب الطعام.

فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما، أقبَح من موافقتِهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرَّمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلاَّ مكروهة.

وأمَّا القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما، فهو أقبح وأقبح، فإنَّه لو أحدثه المسلمون، لقد كان يكون قبيحًا، فكيف إذا كان مما لم يُشرعه نبيٌّ قط؟ بل أحدثه الكافرون.

فالموافقةُ فيه ظاهرةُ القُبح، فهذا أصل.

وأصلٌ آخَر: وهو أنَّ كلَّ ما يُشابَهون فيه، من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدَثات في هذه الأُمّة ومن البِدع، إذ الكلام فيما كان من خصائِصهم، وأمَّا ما كان مشروعًا لنا، وقـد فعله سلفُنا السابقون، فلا كلام فيه، فجميعُ الأدلَّة الدَّالة من الكتاب والسُّنة والإجماع على قُبح البِدع وكراهتها تحريمًا أو تنزيهًا، تندرج هذه المشابهات فيها.


الشرح