في الذبح فيها. وقصد التخصيص باقٍ، فعُلِمَ أنّ
المحذور تخصيصُ بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورًا، فكيف نفس عيدهم؟
هذا كما أنه
لـمّا كرهها لكونه موضع شركهم بعبادة الأوثان: كان ذلك أدَلَّ على النهي عن الشرك
وعبادة الأوثان.
وإن كان النهي
لأنَّ في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم، فهو عين مسألتنا. إذ مجرد الذَّبح
هناك لم يكره على هذا التقدير، إلاَّ لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر.
وإنما كان الاحتمال الأول أظهر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلاَّ
لكونها مكان عيدهم، ولم يسأله، هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال: «هَلْ كَانَ بِهَا
عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودًا، وهذا
ظاهر.
فإنَّ في الحديث الأخير: أنَّ القصة كانت في حجة الـوداع، وحينئذٍ لم
يكن قد بقي عيد للمشركين.
****
قوله: «فالزَّمان كقوله صلى الله عليه وسلم
ليـوم الجمعة: إن هذا يوم...» يعني: أنَّ العيد الزماني كيوم الجمعة فإنه عيد
الأسبوع، سُمِّيَ عيدًا؛ لأنَّ الناس يجتمعون فيه لأداء صلاة الجمعة.
قوله: «العيد الزماني والمكاني أيضًا في صلاة العيد كما قال ابن عبّاس: شهدت العيد» يعني: قد يجتمع العيد الزماني والمكاني مثل: اجتماع الناس لصلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلى العيد، ومعنى ((شهدت»: حضرتُ.