الوجه الثالث:
أنه رخص في لعب الجواري بالدُّف وتغنِّيهن، معلِّلاً بأنَّ لكل قوم عيدًا، وأن هذا
عيدنا، وذلك يقتضي: أنَّ الرخصة معلَّلة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدّى إلى
أعياد الكفار، ولأنه لا يرخّص في اللعب، بأعياد الكفار كما يرخّص فيه من أعياد
المسلمين.
إذ لو كان ما
يفعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضًا لما قال: «إِنَّ
لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ هَذَا عِيدنَا».
لأنَّ تعقيب
الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أنَّ كل أمة مختصة
بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين.
فلو
كانت الرخصة معلقة باسم ((عيد))، لكان الأعم مستقلًّا بالحكم، فيكون الأخص عدم
التأثير، فلما علل بالأخص عُلم أنَّ الحكم لا يثبت بالوصف الأعم، وهو مسمّى ((عيد))،
فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما تفعل في عيد المسلمين، وهذا هو
المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه.
****
قوله: «الوجه الثالث من تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم: أنه رخص في لعب الـجواري بالدُّف وتغنِّيهن...» يدلُّ على أنَّ آلات اللهو والمزامير محرَّمة، لكن يستثنى منها للصغار ما يكون في عيد الفطر أو الأضحى، حيث يجوز لهم ضرب الدف فيهما، وإظهار الفرح والسرور، وشيء من الغناء المباح الذي لا إثم فيه، ولم يثبت أنَّ الكبار