كانوا يغنّون في أيام العيد، وإنما هذا للجواري خاصة؛
لأنهن ليس عليهن تكليف،
ولما في ذلك من
التوسعة على الأهل، ولما في طبيعة الصغار من الميل إلى اللعب.
فالحاصل: أنَّ ضرب الدُّف
مقيَّد بمناسبات شرعية، كإعلان النكاح، أو قدوم الغائب، وما عدا ذلك من المناسبات
يحرم استعماله فيها؛ لأنه من اللهو.
قوله: «ولأنه لا يرخص
في اللعب بأعياد الكفار...» أي: أنَّ إباحة شيء من اللهو للصغار في مناسبة العيد
رخصة، وهذا يدل على أنَّ اللهو محرَّم في غير يوم العيد؛ لأنَّ الرخصة معناها:
استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، فالرخصة تكون من شيءٍ كان
محرَّمًا من أجل معارض راجح، أو من أجل مناسبة خاصة، ولا يزاد عليها.
قوله: «لأن تعقيب
الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علّة...» يعني: أنَّ الفاء في قوله:
«فَإِنَّ هَذَا عِيدنَا» بعد قوله: «دعهما» دليل على أنَّ العلة لترك
الجاريتين هي كون هذا اليوم يوم عيد.
قوله: «فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيـد لكان الأعم مستقـلًّا بالحكم» يعني: ليست العلة مجرد أنه عيد، بل العلة أنه عيدنا، والعلة الخاصة ليست كالعلَّة العامة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد