قال البيهقي: وفي
هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصًا به.
وهذا
عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم.
****
قوله: «وقال البيهقي»: راوي الأحاديث السابقة
مبينًا ما تتضمنه من الأحكام، ومنها: كراهة التهادي في يوم أعياد الكفار،
حيث إن عليًّا رضي الله عنه استنكر الإهداء في يوم عيدهم، وهذا يردّ على الذين
يتهادون الآن الزهور بمناسبة عيد الحب كما يسمونه، أو غيره من الأعياد التي يختص
بها الكفار، فإنَّ هذا الفعل لا يجوز شرعًا، وكذلك الذين يجعلون موسمًا للزهور
وعرضها وإقامة المهرجانات لها تشبهًا بالكفار.
ثمَّ إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني نهى عن الدخول عليهم الكنيسة في أعيادهم، لما في ذلك من مشاركتهم وتشجيعهم، وموافقتهم على هذا العيد الباطل عملاً بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ أي: لا يحضرون أعياد الكفار، فإذا كان عمر رضي الله عنه استنكر مجرد الدخول عليهم في يوم عيدهم، والتكلم بلغتهم من غير حاجة وضرورة، فكيف بالذي يعمل أعمالهم في هذا العيد؟ فهذا تعظيم لعيدهم، ولا يليق بالمسلم أن يعظِّم أعياد المشركين.