×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي، المعروف بابن البغدادي في كتابه ((عمدة الحاضر وكفاية المسافر)): فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود. نصَّ عليه أحمد في رواية مهنا، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ [الفرقان: 72] قال: الشعانين، وأعيادهم.

فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنا.

وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بِيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.

وقال الخلاّل في ((جامعه)): باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين.

وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور يانور، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون الغنم فيه، والبقر والرقيق، والبُـرَّ والشعير وغير ذلك، إلاَّ أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بِيَعهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بِيَعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس.

وإنما رخَّص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بِيَعهم، فعُلم منه منعه من دخول بِيَعهم.

وكذلك أخذ الخلاّل من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نصَّ أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع


الشرح