من دخول كنائسهم في أعيادهم.
وهو كما ذكرنا من
باب التنبيه عن المنع من أن يفعل كفعلهم.
****
قوله: ما ذكره من مسألة عدم جواز مشاركة
الكفار في أعيادهم، يدلُّ على أنَّ مذهب الإمام أحمد على وفق ما جاء عن عمر وعلي
رضي الله عنهما.
قوله: «واحتج بقوله
تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ
لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾» يعني: فمن ما جاء في هذه الآية: أنها نزلت في
أعياد الكفار، وإن كان معناها أوسع فإنَّ من المراد بالزور: عيد الكفار، فتكون
الآية دالة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، وقد وافقت أقوال الصحابة للآية،
لا سيما الخلفاء الراشدون كعمر وعلي، بالإضافة للأحاديث الواردة عن الرسول صلى
الله عليه وسلم في ذلك، وعموم قوله: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»
([1]).
قوله: «فأما ما
يبيعون في الأسواق في أعيادهم...» يعني: أنَّ ما يباع من الفواكه والأطعمة في
الأسواق في وقت أعياد الكفار هو من الأمور المباحة، فهو يشتريه لا تشجيعًا لهم،
وإنما جريًا على العادة، فإن هذا شيء يشترك فيه الكفار والمسلمون.
قوله: «وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بِيعهم وكنائسهم...» فما يباع في الأسواق من المأكل والمشرب لا حرج فيه، وإن قصد توفير هذه المأكولات لأجل أن يشتروها؛ فالأصل في المعاملات الإباحة والحمد لله، لكن الممنوع أن يدخلوا عليهم كنائسهم ليبيعوهم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4031)، وأحمد رقم (5114)، وسعيد بن منصور رقم (2370).