قوله: «واختلف أبو
حنيفة وأصحابه في القادر على العربية...» أذكار الصلاة مثل تكبيرة
الإحرام والتسليم، هذه الألفاظ لا يجوز ترجمتها إلاَّ للعاجز عن النطق باللغة
العربية، أما الذي يقدر على النطق بها، أو قادر على أن يتعلمها، فهذا لا يجوز له
أن يأتي بالأذكار التي هي من أركان أو واجبات الصلاة باللغة الأعجمية وهو يقدر أن
يأتي بها باللغة العربية، وسواء كان عربيًّا بالأصل أو أعجميًّا متعلمًا للغة
العربية، أو يقدر على تعلمها، أما إذا كان أعجميًّا ولم يتعلَّم اللغة العربية فلا
نقول له: لا تصل حتى تتعلم اللغة العربية، بل يُبادر بالصلاة على حسب حاله، فالله
جل وعلا يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16] ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286].
وكلام الأصحاب من
الحنابلة أنه لا يترجم الأذكار، حتى ولو كانت من الأذكار غير الواجبة مثل الدعاء
في التشهد الأخير، أو الأذكار التي لا تجب، وإنما هي مستحبة، فهذه محل خلاف بين
العلماء: هل لا بد أن يأتي بها باللغة العربية أم لا؟ فإن كان عربيًّا في الأصل،
أو عربيًّا مستعربًا، فإنه يأتي بها باللغة العربية، وإن كان عاجزًا عن النطق
باللغة العربية، فإنه يأتي بها بلغته إلى أن يتعلَّم اللغة العربية.
وقوله: «متى فعل
بطلت صلاته» إذا كان يقدر أن يأتي بها باللغة العربية.
وعن الشافعي: يحرم هذا، لكن لا تبطل به الصلاة، فالجميع إذًا متفقون على أنه يَحرم الإتيان بالأذكار باللغة الأجنبية وهو يقدر على اللغة العربية، وإنما الخلاف في هل تبطل صلاته أو لا؟