قوله: «بل الأعياد هي من
أخصّ ما تتميّز به...» يعني: أنَّ الأعياد من أوضح ما
تتميَّز به الشرائع؛ لأنها مظهر يَظهر فيه أهـل الملَّة، حيث إنهم يعملون فيه
أشياء خاصة دون غيره من الأيام، فهي من أعظم شعائر الدين، لذلك فإنَّ عيد المسلمين
شعيرة من شعائر الإسلام، لا يجوز أن يُتْرَك ويُسْتَبْدل بغيره من شعائر الكفار؛
لأنَّ الله قد أغنانا بحلاله عن حرامه.
قوله: «فالموافقة
فيها موافقة في أخصّ...» يعني: أنَّ الموافقة لهم في الأعياد موافقة لهم في أخص
شرائع الكفر؛ لأنَّ العيد من أخصّ شعائر الـمِلل ومظاهرها، فإذا شارك المسلمون
الكفارَ في عيدهم فمعنى ذلك أنهم شاركوهم في أخص شيء في مِلَّتهم، فيكون الإثم
أشد، فلا يُتساهل في ذلك، ويقول القائل: هذه أمور عادية وهذا من باب
المجاملات، لا ليس الأمر كذلك؛ لأن هذا دِين وليس من العادات المباحة، ولذلك قال صلى
الله عليه وسلم: «قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّه بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْم
الْفِطْرِ، وَيَوْم النَّحْرِ» ([1]) فالله جل وعلا هو
الذي أبدلنا، فكيف نعصيه ونأخذ المبدل، ونترك البديل الذي أعطانا الله سبحانه
وتعالى إياه.
قوله: «ولا ريب أنَّ الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر...» يعني: أنَّ الجزئية تجر إلى ما هو أكبر منها، فإذا شاركناهم في عيدهم جرَّ هذا إلى مشاركتهم في جميع أمور دِينهم شيئًا فشيئًا.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1134)، وأحمد رقم (13622)، والحاكم رقم (1091).