الوجه الثاني من
الاعتبار: أنَّ ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما مُحْدَث مبتدع وإما
منسوخ، وأحسن أحواله - ولا حُسْن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس.
هذا إذا كان
المفعول مما يُتَدَيَّن به، وأمّا ما يتبع ذلك من التَّوسع في العادات من الطَّعام
واللباس واللعب والراحة، فهو تابع لذلك العيد الديني.
كما أنَّ ذلك
تابع في دين الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتَّخذ بعض المسلمين عيدًا مبتدعًا يخرج فيه
إلى الصحراء، ويفعلون فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر
والنحر.
أو مثل أن ينصب
بنْية يُطاف بها ويُحج إليها، ويصنع لمن يفعل ذلك طعامًا ونحو ذلك.
فلو كره المسلم
ذلك، لكن غيَّر عادتَه ذلك اليوم، كما يغيّر أهل البدع في عادتهم في الأمور
العادية، أو في بعضها بصنعهم طعامًا أو زينة لباس، أو توسيع في نفقة ونحو ذلك من
غير أن يتعبدوا بتلك العادة المحدثة، كان هذا من أقبح المنكرات.
فكذلك موافقة
هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد.
نعم هؤلاء
يُقَرُّون على دِينهم المبتدع والمنسوخ بشرط أن يكونوا مُسْتَسرِّين به، والمسلم
لا يُقَرُّ على دِين مبتدع ولا منسوخ، لا سِرًّا ولا علانية.
وأما مشابهة
الكفار: فكمشابهة أهل البدع وأشد.
****
قوله: «الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله...» يعني: الوجه الثاني من وجوه الاعتبار: أنَّ ما يفعلونه معصية