لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 1- 6]
فهذه براءة واضحة من المشركين ودينهم، فلا يجوز أن نأخذ شيئًا من دِينهم إلاَّ ما
جاء شرعنا بموافقته، فيكون حينئذٍ من ديننا وليس من دِينهم، أما ما يفعلونه من
الأشياء المباحة كالأكل والشرب واللباس والمظاهر التي خصصوها بهذا اليوم، فلو كانت
سائرة على الإباحة الأصلية فلا بأس في ذلك، لكنّها لـمّا خُصِّصت بهذا اليوم صارت تبعًا
لعيدهم، فالواجب تركها في هذه الحالة.
قال: «كما أنَّ ذلك
تابع في دِين الإسلام...» أي: لو أنَّ أحدًا من المسلمين في غير يوم العيد خرج
إلى الصحراء وتزين وفعل مثل ما يُفعل في العيد، ماذا يقال فيه؟ يقال فيه: إنه
مبتدع وعمله باطل، وأشد من هذا إذا عمل هذا في عيد المشركين والكفار.
قوله: «أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها...» يعني: لو أنَّ شخصًا وضع بناءً مشابهًا للكعبة وقال: كله بناء، تعالوا نطوف به، وأعدَّ طعامًا للطائفين كما يُعدّ الطعام للحجاج، فحكمنا على هذا العمل بالبطلان؛ لأن هذا شرع ودِين لم يأذن به الله، وليس هناك بيت على وجه الأرض إلاَّ البيت العتيق الذي بوَّأه الله لإبراهيم عليه السلام فهو الذي بناه بأمر الله، وأمر الناس بالحج والعمرة فيه إلى يوم القيامة، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى لِّلۡعَٰلَمِينَ ٩٦ فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: 96- 97] فهذا خاص بالبيت