واعلم أنّا لو لم
نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما فطرت الطبائع عليه واستدلالنا
بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة.
فكيف وقد رأينا
من المنكرات التي أفضت إليهـا المشابهة ما يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟
وسر هذا الوجه:
أنَّ المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبًا، أو تفضي إليها في الجملة وليس في هذا
المفضي مصلحة.
وما أفضى إلى ذلك
كان محرمًا، فالمشابهة محرمة.
والمقدمة الثانية
لا ريب فيهـا، فإنَّ استقراء الشريعة في مواردهـا ومصادرهـا دلَّ على أنَّ مـا
أفضى إلى الكفر غالبـًا حرام.
وما أفضى إليه
على وجه خفي حرام.
وما أفضى إليه في
الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام.
كما قد تكلمنا
على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب.
والمقدمة الأولى
قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى.
مع أنَّ الإفضاء
أمر طبيعي، قد اعتـبره الشارع في عامّة الذرائع التي سدها.
كما قد ذكرنا من
الشواهد على ذلك نحوًا من ثلاثين أصلاً منصوصة أو مجمعًا عليها في كتاب ((بطلان
الدليل على بطلان التحليل)).
****
قوله: «واعلم أنا لو
لم نرَ موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح...» يعني: لو لم يأتِ في دِيننا
الحنيف النهي الصريح عن