×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

 بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمـروا بالإيمان بعيسى فكفروا، اليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأي مصلحة في دِينهم مع هذا الكفر الظاهر المعلن؛ لأن من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء.

قوله: «وما أفضى إلى ذلك كان محرمًا...» يعني: أنَّ ما أفضى إلى محرم فهو محرم، والمشابهة تفضي إلى محرم فهي محرمة بلا شك، وهذه قاعدة حسنة تتكون من مقدمة ونتيجة.

قوله: «والمقدمة الثانية لا ريب فيهـا، فإنَّ استقراء الشريعة في مواردها...» يعني: أنَّ دليل المقدمة الثانية أنَّ الشريعة دلَّت على أنَّ ما أفضى إلى الكفر فهو محرم، والتشبه بهم يفضي إلى الكفر فهو محرَّم.

قوله: «وما أفضى إليه على وجه خفي حرام...» يعني: ما أفضى إلى الكفر على وجه ظاهر فهذا لا شك في تحريمه، وكذلك ما أفضى إليه من وجه خفي فإنه حرام، بل هو أشد؛ لأن الخفي يلتبس على الناس، خلافًا للظاهر فإنَّ العقلاء وأصحاب الإيمان يتجنبونه، لكن المشكل في الملتَبِس.

وما أفضى إلى الكفر أو الشرك أو المعصية في الجملة - يعني: في معظم الصور لا في كلها - فهو محرَّم.

قوله: «كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع...» فالشيخ تكلم عن هذه القاعدة في غير هذا الكتاب، وذلك في كتابه ((إقامة الدليل على إبطال التحليل» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في قاعدة سد الذرائع في كتابه


الشرح