((إغاثة اللهفان» وفي كتابه ((إعلام الموقعين»
وجوهًا كثيرة في الكتاب والسنة، كلها تنصّ على وجوب سد الذرائع المفضية إلى
الحرام.
قوله: «المقدمة
الأولى قد شهد بها الواقع...» يعني: ما أفضى إلى محرم فهو محرَّم، هذه المقدمة شهد
لها الواقع، أنَّ مشاركتهم تفضي إلى الحرام؛ لأنَّ الإنسان إذا تساهل في مشابهتهم
في البداية، فإنه ينسى ضررها عند النهاية، ويستحكم عليه الأمر.
قوله: «مع أنَّ
الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع...» يعني: أنَّ الإفضاء إلى
المحرم أمر طبيعي، فالكل يعرف أنَّ ما أفضى إلى المحرم فهو حرام، وإفضاء التشبه
إلى المحرم أمر طبيعي يعرفه الناس، فإنك إذا تشبهت بأحد فإنك تأخذ من أخلاقه وصفاته؛
لأنك ما تشبهت به إلاَّ وأنت تراه مثلاً حسنًا.
قوله: «كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوًا من ثلاثين...» وذكر ذلك في كتاب ((إقامة الدليل على إبطال التحليل» والمراد بالتحليل: تحليل المطلقة ثلاثًا لـمّا كانت تحرم على مطلقها، فإنَّ بعض المتحيّلة يعملون حِيلة لتحليلها له، فيعملون عقدًا صوريًّا مع شخص لا يتزوجها زواج رغبة، وإنما يتزوجها من أجل أن يحللها لزوجها الأول، والشيخ رحمه الله أنكر هذا وأبطله؛ لأنه من المجمع عليه أنَّ هذا العقد لا يُبيحها للأول، وإنك لتجد بعض الناس من الكتاب والمثقفين يطالبون برفع العمل بسد الذرائع؛ لأنها تقف في وجوههم في طريق الانطلاق والحرية، وهؤلاء لو كان عندهم تقوى ومخافة لله لما طلبوا