×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

 وكذلك اختصاصه بطبخ أرز بلبن، أو بسَمْن أو بعَدْس، أو صَبْغ بيض ونحو ذلك.

وأمّا القمار بالبيض أو بيع البَيض لِـمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين، فحكمه ظاهر.

ومن ذلك ما يفعله الأكَّارون من نقط البقر بالنقط الحمر، أو نكت الشجـر أيضًا، أو جمع أنواع من الثياب والتبرك بها والاغتسال.

****

 فلا يجوز تخصيص يوم بنوع من الطعام، يَصنعه الكفار في هذا اليوم، فنفعل كفعلهم، ولا يقال: إنَّ هذا أصله مباح والأكل من الطيبات فلماذا تحرمونه؟ نقول: نعم، لكن لا يُخصِّص هذا الطعام بهذا اليوم الذي خصَّصه الكفار عيدًا لهم.

هذا استطراد من الشيخ في حُكم بيع الشيء لمن يستعين به على الباطل، ومثاله كأن يُباع السِّلاح لِـمن يَقْتل به المسلمين، أو يستخدمه في أوقات الفتنة بين المسلمين، ففي هذه الحالة لا يجوز بيع السلاح، وكذلك لا يجوز بيع العِنب لمن يَعصِره خمرًا، ولا يجوز بيع البيض لمن يقامر عليه، أي: يستعمله في القمار والميسر؛ لأن هذا من التعاون على الباطل، وكذلك لا يباع لمن يستخدمه في الأعياد الكفرية.

أي: ومن الأمور التي يفعلها المشركون ولا يجوز للمسلمين التشبه بهم فيها ما يفعله الأكارون الذين يؤجِّرون الدّواب في أيام أعياد الكفار، وينقطونها بالنقط الحمر أو غيرها علامة على عملهم، فهذا من


الشرح