وقال في آخر
مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بِيَعهم، وذلك لأنَّ السائل مُهنّا بن يحيى
الشّامي وهو فقيه عالم، وكان - والله أعلم - قد سمع ما جاء في النهي عن شُهود
أعيادهم، فسأل أحمد: هـل شهود أسواقهم بمنزلـة شهود أعيـادهم؟ فأجاب أحمد
بالرُّخصة في شُهود السّوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إمّا لظهور الحكم عنده،
وإما لِعدم الحاجة إليه إذ ذاك.
وكلام الآمدي
أيضًا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضًا، لقوله: ((إنما يمنعون
أن يدخـلوا عليهم بِيَعهم وكنائسهم)). وإن قُصِدَ إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.
فما أجاب به أحمد من جواز شُهود السّوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة
فيجوز؛ لأنَّ ذلك - أي: الشراء فقط - ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية.
لأنَّ نفس الابتياع منهم جائز، ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم
يبتاعونه لعيدهم عنهم الذي يظهر أنه إعانة لهم وتكثير لسوادهم، فيكون فيه تقليل
الشر، يعني: الشراء منهم أصله جائز، وليس في الشراء منهم إعانة لهم على المعصية،
بل الـمُتَصَّور أنَّ فيه سحب، يعني: سحب لإمكانياتهم. وقد كانت أسواق في الجاهلية
كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي عليه السلام.
****
بمنزلة شهود أعيادهم لا يجوز؟ فأجابه بجواز شهود أسواقهم، فالسؤال عن الشهود وهو الحضور فقط لا عن البيع عليهم ما يستعملونه في أعيادهم.