ومن هذه الأسواق
ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة، وأيضًا فإنَّ أكثر ما
في السوق أن يُباع فيها ما يُستعان به على المعصية. فهو كما لـو حضر الرجـل سوقـًا
يُباع فيهـا السِّلاح لمن يقتل به مَعصومًا، أو العصير لمن يخمِّره، فحضرها الرجل
يشتري منها.
****
فيكون جواب الإمام
أحمد رحمه الله لمن سأله عن دخول السوق للبيع والشراء في أيام أعياد النصارى، كبيع
الذبائح والملابس والشموع وغير ذلك، وكذلك الشراء منهم، الترخيص في الجميع، بناءً
على الأصل في البيع والشراء، وإن كان يحتمل - كما قال الشيخ وهو أقوى - أنه أجاز
الشراء فقط دون البيع، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن البيع فيه تمكين لهم، وإعانة
لتوفير المواد التي يستخدمونها لإقامة العيد، وأما الشّراء منهم ففيه تقليل من
إمكانياتهم. فيكون الذي تحرر من فتوى الإمام جواز الشراء منهم دون البيع عليهم في
هذه الحالة.
يشير الشيخ إلى توجيه الشراء منهم في وقت أعيادهم، أنَّ الشراء من هذه الأسواق فيه مصلحة، وذلك بتقليل شرهم بسحب المواد التي يستعينون بها على باطلهم، ويضرب أمثلة لذلك كأن يكون في الأسواق أناس يشترون السّلاح في وقت الفتنة لقتل المسلمين، فيحضر مسلم ويشتري هذه الأسلحة لأجل أن لا يحصل القتَلةُ عليها، أو كأن يكون في السوق من يبيع العنب، فيشتريها بعض الناس لأجل صنع الخمر، فيشتريها المسلم من أجل منع تخميرها.