×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

قال: بل هذا أجود؛ لأن البائع في السّوق ذميّ، وقد أُقرّوا على هذه المبايعة.

ثم إنَّ الرّجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها: جاز عندنا، كما دلَّ عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي حينذاك دار حرب.

****

 أي: أنَّ فعل الشاري الذي يشتري هذه السِّلع أحسن وأفضل؛ لأنه وإن كانوا أقرّوا على أعيادهم وعلى شربهم الخمر بموجب عقد الذمّة، إلاَّ أنَّ المسلم لا يعينهم على ذلك، فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الأعياد، أو يبيع عليهم العنب ليتخذوه خمرًا.

قوله: «لو سافر إلى دار الحرب ليشتري» دار الحرب: هي البلاد التي ليس بيننا وبين أهلها عهد، وفي هذا السفر مصلحة للمسلمين، فيجوز للمسلم أن يسافر لبلاد الحرب ليشتري منها البضائع والسِّلع ويجلبها لبلاد المسلمين، وقد كان الصَّحابة يسافرون لهذا الغرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا الفعل فيه دليل على الشراء منهم في أيام أعيادهم بناءً على الأصل من حِلّ البيع والشراء، ولأنَّ هذا فيه سَحب لقدراتهم، وإضعاف لإمكانياتهم.


الشرح