×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى. وقالوا: ليس الـمُقيَّد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها.

وألزموه ما لـو اكترى دارًا ليتخذهـا مسجدًا، فإنه لا يُستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة، بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تُستحق بعقد الإجارة.

****

 لأن للمستأجر وللمشتري أن يستغلها في المباح، وهي محتملة لذلك، أما الشيء الذي لا يحتمل استعماله إلاَّ في المحرَّم، فإنه لا يجوز بيعه وتأجيره على من يريد فعل ذلك شرطه أو لم يشرطه عند أبي حنيفة؛ لأنه مثل بيع السِّلاح في زمن الفتنة؛ لأن السلاح لا يُشترى إلاَّ للقتل، ومنفعته منحصرة فيه، أمّا إذا كانت العَيْن تحتمل عدّة منافع، فإنه وإن شرط المنفعة المحرمة أو قصدها، فإنَّ هذا لا يَضرُّ بالعقد، هذه وجهة نظر أبي حنيفة رحمه الله على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله.

يعني: أنَّ الجمهور نازعوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله في قوله: إذا كانت العين تحتمل عدَّة منافع فإنه وإن شرط المنفعة المحرَّمة، فإنَّ ذلك لا يضرّ بالعقد، فقالوا: وإن كان هناك منافع كثيرة، فإنَّ العبرة بالمنصوص عليه في العقد، والمقصود في العَقْد، وهذا قصد محرَّمًا، فلا يصح العقد.

أي: نازع الجمهور الإمام أبا حنيفة رحمه الله في ذلك فقالوا: لو اكترى رجل دارًا يريد أن يجعلها مسجدًا، ثم إنه أجّرها، فإنَّ أبا حنيفة


الشرح