لكن قد يُفرّق
بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق، بخلاف إحياء الميتة، فإنه لا يقطع
حقًّا.
والمنصوص عن أحمد
وعليه الجمهور من أصحابه: أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، واختلف فيه عن
مالك.
****
هذا وجه من التفريق
بين إحياء الموات وبين الابتياع، فالابتياع يقطع حق المسلمين، وأما إحياء الموات
فإنه لا يقطع حق أحد فيها.
لعموم حديث: «مَنْ
أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» ([1]).
قوله: «أنه يملكها
بالإحياء» أي: أنَّ هذا القول قال به أحمد والجمهور مستدلين بعموم قوله: «مَنْ
أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ».
وقوله: «واختلف فيه عن مالك» أي: اختُلف النقل في ذلك عن مالك في هذه المسألة: هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين أو لا يملك؟
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي في «الكبرى» رقم (5729).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد