ثم هل عليه
العشر؟ فيه روايتان:
قال ابن أبي
موسى: ((ومن أحيا من أهل الذمة أرضًا مواتًا فهي له، ولا زكاة عليه فيها، ولا عشر
فيما أخرجت)).
وقد روي عنه
رواية أخرى: ((أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج،
يضاعف عليهم)) والأول عنه أظهر.
فهذا الذي حكاه
ابن أبي موسى، من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء، هو قياس تضعيفه فيما ملكه
بالابتياع.
لكن نقل حرب عنه
في رجل من أهل الذمة أحيا مواتًا. قال: ((هو عشري)) ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أنَّ
الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف، فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين،
وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مُضَعَّف.
وعلى طريقة
القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك.
وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح. فإنَّ الكرماني ومحمد بن أبي حرب، وإبراهيم بن هانئ، ويعقوب بن بختان نقلوا: أنَّ أحمد سئل - وقال حرب: سألت أحمد قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا ماذا عليه؟ قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء. قال: وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسنًا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولاً عجبًا، يقولون: يضاعف عليه العشر.