وإنما أحلَّ الله
عز وجل من طعامهم ما ذُكر اسم الله عليه، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾
[الأنعام: 121] وقال: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ
لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ فكلُّ ما ذبح لغير الله، فلا يؤكل لحمه.
وروى حنبل عن
عطاء في ذبيحة النصراني يقول: اسم المسيح. قال: كل، قال حنبل: سمعت أبا عبد الله
يُسأل عن ذلك قال: لا تأكل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ فلا
أرى هذا ذكاته ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ﴾
[المائدة: 3].
****
هذان الدليلان
صريحان في هذه المسألة في حق أهل الكتاب وغيرهم، وهو أنَّ ما ذبح لغير الله فإنه
لا يؤكل منه لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا
لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾.
يعني: أنَّ في هذه
المسألة رأيين: الأول: أنَّ ذبيحة النصراني لا تؤكل لأنها ممّا ذُكر عليه اسم
غيرِ الله وإنما ذكر اسم المسيح، والرأي الثاني -الذي نسب إلى عطاء وغيره-:
أنه يؤكل أخذًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾.
قوله: «فلا أرى هذا ذكاته ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾» فرأي الإمام أحمد في هذه المسألة الحرمة لأنها تدخل في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ فالإمام أحمد خصَّص بهذه الآية قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ والمخالف أخذ بعموم الآية الأولى ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾.