×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

فاحتجاج أبي عبد الله في الآية دليل على أنَّ الكراهة عنده كراهة تحريم. وهذا قول عامَّة قدماء الأصحاب.

قال الخلال في باب التّوقي لأكل ما ذبحت النَّصارى وأهل الكتاب لأعيادهم: وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب.

****

 احتجَّ الإمام أحمد على حرمة ذبيحة النصراني بعموم قول الله عز وجل: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وهذا دليل على أنَّ الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا معروف أنَّ القدماء كالإمام أحمد ومن في طبقته ومن قبلهم أنهم إذا قالوا بالكراهة فمعناه التحريم، خلاف ما عليه المتأخرون من الفقهاء؛ فإنهم صاروا يستعملون الكراهة ويقصدون كراهة التنزيه، ووجهة القدماء أنها للتحريم من قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا [الإسراء: 38] وهذا جاء بعد ذكر مجموعة من المحرمات، فدَلَّ على أنَّ الكراهة تطلق ويراد بها التحريم.

الخلال هو جامع فتاوى الإمام أحمد ورسائله وأدرى بفتاوى الإمام أحمد من غيره، وحاصل كلامه: أنَّ رأي الإمام أحمد في ما ذُبح للكنائس أو ذُبح باسم المسيح أنه مما لا يحل أكله.


الشرح