×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فإنَّما الجواب من أبي عبد الله فيما أهلَّ لغير الله به، وأما التَّسمية وتركها، فقد روى عنه جميع أصحابه: أنه لا بأس في أكل ما لم يسموا عليه إلاَّ في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ.

وعند أبي عبد الله أنَّ تفسير ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إنما عَنى به الميتة، وقد أخرجته في موضعه.

****

  أي: إذا كان ترك التسمية سهوًا أو نسيانًا فإنَّ الذبيحة تكون حلالاً؛ لأنَّ التسمية عند الجمهور إنما هي للاستحباب وليست بشرط، وهو رواية عن أحمد أنها ليست شرطًا.

وأما إذا لم يذكروا اسم الله عليه، وذكروا اسمًا غير اسم الله كالمسيح والزهرة، أو يذبحونه لكنائسهم فهذا عند الإمام أحمد لا يحل، ليس لأنه تُركت عليه التسمية، بل لأنه مما أهل به لغير الله.

يعني: أنَّ الإمام أحمد يرى أنَّ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ ليس المراد به متروك التّسمية مطلقًا، وإنما المقصود الميتة، فإنَّ الميتة تنفق بدون ذكاة ولا ذكر اسم الله عليها.


الشرح