ومقصود الخلال:
أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإنَّ ذلك عنده لا يُحرّم، وإنما كان
لأنهم ذبحوه لغير الله، سواء كانوا يسمون غير الله، أو لا يسمون الله ولا غيره،
لكن قصدهم الذبح لغيره.
وقال ابن أبي
موسى: ويجتنب أكل كلّ مـا ذبحه اليهود والنَّصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما
ذُبِح للزّهرة.
والرواية
الثانية: أنَّ ذلك مكروه غير محرم، وهذا الذي ذكره القاضي وغيره.
وأخذوا ذلك -
فيما أظنه - مما نقله عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عمَّن ذبح للزهرة، فقال: لا
يعجبني، قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حرامًا ولكن لا يُعجبني، وذلك أنه أثبت
الكراهة دون التحريم.
****
يعني: أنَّ الاعتبار بالقصد، فإذا
صرَّحوا باسم غير الله اتضح المقصود، وإذا لم يصرّحوا وهم يريدون التقرب بفعلهم
إلى غير الله، فالحكم واحد، سواء صرَّحوا أم لم يصرِّحوا. وبالتالي فهو ممّا أهل
به لغير الله، فنهْي أحمد عنه لم يكن لمطلق ترك التسمية.
المقصود: أنَّ ما ذبحوه
لكنائسهم وأعيادهم أو الزَّهرة، سواء صرَّحوا بذلك أم لم يصرِّحوا، فإنه حرام
يُجتنب أكله، نصّ عليه أحمد رحمه الله لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد تقول بالكراهة، والمراد هنا بالكراهة: كراهة التنزيه.