×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

ويمكن أن يقال: إنَّما توقَّف عن تسميته محرمًا؛ لأنَّ ما اختلِف في تحريمه وتعارضت فيـه الأدلة كالجمع بين الأختين ونحوه: هل يسمى حرامًا؟ على روايتين، كالرّوايتين عنده في أنَّ ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضًا؟ على روايتين.

ومن أصحابنا من أطلق الكراهة، ولم يفسِّر هل أراد التحريم أو التَّنزيه؟ قال أبو الحسن الآمدي: مـا ذُبح لغير الله مثل الكنائس والزّهرة والشَّمس والقمر. فقال أحمد: هو ممّا أُهِلَّ لغير الله، أكرهـه، كـل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذَبَحوا في أعيادهم أكرهه، فأمّا ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذَّكاة فلا بأس به.

****

أي: الإمام أحمد هنا أثبت كراهة التنزيه دون التحريم؛ لأنه قال: لا يعجبني، فدلَّ على أنه لا يرى التحريم، وإنما يرى كراهة التنزيه، والمنصوص عنه القول الأول: أنه التحريم.

الإمام أحمد رحمه الله عنده تورَّع في إطلاق اللفظ على سبيل الجزم في شيء يُحتمل، ولهذا إذا كان الشيء فيه خلاف، أو تعارضت الأدلة فيه عنده، فإنه لا يصرِّح بالتحريم، وإنما يقول: أكرهه، لا يعجبني أو ما أشبه ذلك، فالتحريم عنده إنما يُطلق على ما اتضح بالأدلة الصَّريحة أنه حرام.

الحاصل: أنَّ كلَّ ما ذُبح على وجه التقرب لغير الله سبحانه وتعالى فهو شِرك بالله عز وجل ولا يحل أكله لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فيكون داخلاً في هذه الآية ومخصِّصًا لقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ


الشرح