×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة - شرَّفها الله - وغيرها من الذّبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن.

ويدلُّ على المسألة ما قدمناه من أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذّبح في مواضع الأصنام، ومواضع أعياد الكفار.

ويدل على ذلك أيضًا ما روى أبوداود في ((سننه)) ([1]) حدثنا أبو داود بن عبد الله، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عبـاس رضي الله عنهما قـال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَْعْرَابِ»» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غُنْدَر أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ».

****

  قوله: «ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة...»، أي: هذا الفعل مما يدخل في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ نظرًا للإهلال به لغير الله؛ لأن ((ما» من صيغ العموم، فيدخل في ذلك ما يعتاده بعض الجهال في مكة وفي غيرها، من أنَّهم إذا نزلوا منزلاً جديدًا ذبحوا للجن من أجل أن لا يقع عليهم ضرر من قِبل الجن بزعمهم، ومن ذلك ما يفعله بعض الجهال عند تأسيس مصانع، فإنه إذا دارت الآلات ذَبحوا للجن من أجل أن يدفعوا شرهم، ومن أجل أن تنزل البركة في هذا المصنع، وهذا يدخل في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ وهو شرك أكبر، وهذه الذبائح حرام.

قوله: «ويدل على المسألة ما قدمناه...». هذا كما سبق وأفاض فيه الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز الذبح في الأماكـن التي يذبح فيها


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2820)، والبيهقي رقم (1852).