فإن قيل: فقد نقل
إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمّا يُقرَّب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس
به، قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأنَّ المسلم إذا ذبحه وسمَّى الله عليه، ولم يقصد
ذبحه لغير الله، ولا يسمّي غيره، بل يَقصد منه غير ما قَصده صاحب الشَّاة، فتصير
نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح.
بدليل: أنَّ
المسلم لو وكَّل كتابيًا في ذبيحة، فسمَّى عليها غير الله لم تُـبَحْ.
****
هذه مسألة: أنَّ المسلم إذا ذَبح نيابة
عن المشركين وسمى الله على الذبيحة، والمشركون كما هو معلوم يقصدون الذبح لغير
الله، فهل هذه الذبيحة تحلُّ؟ فالإمام أحمد أفتى بحلها؛ نظرًا إلى الذّابح المسلم
وليس نظرًا للموكل؛ لأنَّ الذابح مسلم، وهو لا يسمي غير الله عليها ولا ينويها
لغير الله. هذا وجه هذه الفتوى اعتبارًا بالذّابح.
وإن كان الموكل نيته لله، ولكنَّه لـمّا وكَّل الكتابي ذبحها باسم المسيح أو الصليب صارت حرامًا؛ لأنها دخلت في قوله: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ فلا اعتبار للموكِّل، وإنما الاعتبار بالذَّابح.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد