وأيضًا فإنَّ
قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾
ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو
المقصود: فسواء لفظ به أم لم يلفظ.
وتحريم هذا أظهر
من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه: باسم المسيح ونحوه.
****
ذبحهم لغير الله عز وجل ويقول: الشاة خلقها الله
وأنزل لها المطر وأنبت لها العشب، ثم أنتم تذبحونها لغير الله عز وجل ممن لا يخلق
ولا يرزق، فهذا كلام الموحدين، وكان متحنفًا في الجاهلية يعبد الله حنيفًا على ملّة
إبراهيم عليه السلام، وهو والد سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين
بالجنة.
يعني: أنَّ المدار على
نية الذّابح، فإذا كان الذّابح يذبح ونيته لغير الله فإنَّ ما ذبحه حرام، سواء
سمّى ذلك الغير على الذبيحة فقال: باسم كذا، أو لم يُسمّه، فالحكم واحد، وهو أنَّ
هذه الذبيحة حرام، بل وحتى لو ذبحها لغير الله وذكر عليها اسم الله، فإنها لا تحل
اعتبارًا بالنية.
إذًا تكون الأقسام
ثلاثة:
القسم الأول: أن يُصرح بذبحها
لغير الله كأن يقول: باسم الصَّنم أو المسيح أو العُزير أو غير ذلك.
الثاني: أن لا يذكر شيئًا، وإنما ينوي بقلبه أنها لغير الله.