×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

كما أنَّ ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للَّحم وقلنا عليه: باسم الله.

****

 الثالث: أن يذبحها لغير الله ويسمي الله عليها، ففي كل الأنواع الثلاثة لا تجوز الذبيحة وهي حرام؛ لأنَّ المدار على النية، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).

قوله: «وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني...». يعني: تحريم ما ذُبح لغير الله قصدًا - سواء كان باللسان أو بالقلب فقط - أظهر مـما ذبح لأجل اللحم لا لأجل التقرب، حتى ولو قال فيما يذبحه للحم: باسم المسيح؛ فالمذبوح حرام لأنه مما أهل به لغير الله، وإن كان من طعام أهل الكتاب فلا يحل.

أي: إنَّ ما ذبحه المسلمون وقصدوا به التقرب إلى الله من الأضاحي والهدي والصّدقات والعقيقة يكون أعظم ثوابًا مما ذُبح لأجل اللَّحم وذُكر اسم الله عليه، وإن كان الكلّ حلالاً، لكن ما كان على وجه التقرب فهو عبادة، وأما ما ذبح للحم فهو عادة من المباحات، والله سبحانه وتعالى قَرن الذبح للتقرب إلى الله مع الصلوات، قال سبحانه: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ [الأنعام: 162- 163]. وقال سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ [الكوثر: 2] والفارق فقط أنَّ ما ذُبح للحم لا يثاب عليه، وأنَّ ما ذبح للتقرب يثاب عليه؛ لأنه عبادة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1) ومسلم رقم (1907).