×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

    فإنَّ عبادة الله سبحانه بالصَّلاة له والنُّسك أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم شركًا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور.

فإذا حَرُمَ ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما ذبح لأجل المسيح والزهرة، أو قصد به ذلك أولى.

****

 قد عُلم ممّا مضى أنَّ ما ذبح للَّحم وذكر عليه اسم الله، أنه مشروع ومباح بلا شك، في حين أنَّ الذي ذُبح لأجل التقرّب إلى الله أعظم ثوابًا وأجرًا مما ذبح لأجل اللَّحم، فإنَّ ما ذبح للتقرب إلى الله مِن الذبائح أفضل من ذكر اسم الله في فواتح الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أَمْرٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» ([1]) فما ذُبح للحم وذُكر اسم الله عليه داخل في فواتح الأمور، بخلاف ما ذُبح لله وذكر عليه اسمه، فهذا أعظم ثوابًا وأحب إلى الله سبحانه وتعالى.

مفاد ذلك: أنَّ المدار على النية، فإذا ذُبح لغير الله حَرُمت الذبيحة، سواء صرَّح بذلك الغير أم لم يصرح باسمه، أو حتى لو ذكر عليه اسم الله وهو ينويه لغير الله فهو حرام؛ اعتبارًا بالنية والقصد.


الشرح

([1])أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم (10258)، و الدارقطني رقم (884).