×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

 المتقدِّم من التَّعميمِ، ثمَّ ذكر أحاديث بمعناه ثمَّ قال: فهذه الأحاديثُ قاضيةٌ بعدمِ الفَرقِ بين المَطبوعِ من الصُّورِ والمستقلِّ؛ لأنَّ اسمَ الصُّورةِ صادقٌ على الكلِّ؛ إذ هي كمَا في كتبِ اللُّغة: الشَّكلُ، وهو يقالُ لمَا كانَ منها مطبوعًا على الثِّياب شكْلاً». ا هـ.

وبما ذكرْنا من الأحاديثِ وكلامِ أهلِ العلمِ عليها تبطلُ دعوَى المؤلِّفِ، أنَّه ليسَ هناك نصٌّ صحيحٌ سليمٌ من المعارضةِ يدلُّ على حرمةِ الصُّورِ المنقوشةِ في الثِّيابِ والبُسُطِ والجدرانِ والمرسومَةِ في لوحاتٍ، وكذا تبطلُ دعَواهُ إباحة التَّصويرِ الفوتوغرافيِّ؛ إذ التَّصويرُ الفوتوغرافيُّ أبلغُ في المضاهاةِ من الصُّورِ المنقوشةِ والمرسومةِ، فهو أولَى بالتَّحريمِ، وإليك بعضَ ما قالَهُ العلماءُ في تحريمِ هَذَا النَّوع، قال الشَّيخُ مصطفى الحماميّ في كتابِ «النَّهضة الإصلاحيَّة» (264، 265) ما نصُّه: «وإنِّي أحبُّ أن تجزِمَ الجزْمَ كلَّه أنَّ التَّصويرَ بآلةِ التَّصويرِ «الفوتوغراف» كالتَّصويرِ باليدِ تمامًا، فيحرم على المؤمنِ تسليطها للتَّصويرِ ويحرم عليه تمكين مسلَّطها لالتقاطِ صورته بها؛ لأنَّه بهذا التَّمكين يعيِّن فعلاً على فعلٍ محرَّمٍ غليظٍ، وليس من الصَّوابِ في شيء ما ذهب إليه أحدُ علماءِ عصرِنا هَذَا من استباحَةِ التَّصويرِ بتلك الآلةِ، بحجَّةِ أنَّ التَّصويرَ ما كان باليدِ والتَّصويرُ بهذه الآلةِ لا دخلَ لليَدِ فيه فلا يكون حرامًا، وهذا عندي أشبَهُ بمَن يرْسِلُ أسدًا مفترسًا فيقتل مَن يقتلُ، أو يفتح تيَّارًا كهربائيًّا يعدمُ كلَّ من مرَّ به، أو يضع سُمًّا في طعامٍ فيَهْلَك كلُّ مَن تناوَلَ من ذلك الطَّعامِ؛ فإذا وُجِّه إليه اتِّهامٌ بالقتلِ قال: أنا لم أقتلْ إنَّما قتلَ السُّمُّ والكهرباءُ والأسدُ، ويردِفُ قولَه هَذَا بحجَّةٍ: هي أنَّ القتلَ لا يكونُ قتلاً إلاَّ إذا كان باليدِ، وأنا ما مدَدت يدِي إِلَى أولئكَ الموتَى


الشرح