بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ
الأُْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1])، ويدخُلُ فِي ذَلِكَ بدعةُ الاحْتفَال بمُنَاسبة المَوْلد، فمَنْ فَعَلهُ
فَهُو مُبتدعٌ، وَنحنُ وَغَيْرنا من أَهْل السُّنَّة فِي كَافَّة الأقطار نُنْكرهُ
ونُحذِّرُ منهُ ومن غَيْره من البدَع، وَالاحْتفَالُ بأَعْيَاد المَوَالد من
إحْدَاث الشِّيعة الفَاطميِّين ومَنْ قَلَّدهُم منَ المُتصوِّفة والقُبُوريَّة،
والاحْتفَالُ بمُنَاسبة مَوْلد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يَفْعلهُ النَّبيُّ،
ولا صَحابتُهُ، ولا القُرُونُ المُفضَّلةُ.
8- وممَّا عَابَهُ عَلَيْهم: تَرْكهم للقُنُوت
فِي صَلاَة الفَجْر إلاَّ فِي حَالَة النَّوازل.
وَأقُولُ: مَنْعهم لَهُ؛ لأنَّهُ لا
دَليلَ عَلَيْه فِي غَيْر هَذِهِ الحَالة، ولا يقُولُ به جُمهُورُ عُلَماء الأُمَّة،
والوَاجبُ اتِّباعُ الدَّليل، ولمَّا سُئلَ عنهُ بَعْضُ الصَّحابة قَالَ: إنَّهُ
مُحْدثٌ، وخَيْر الهَدْي هَدْي مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَشرُّ الأُمُور
مُحْدثاتها، واللَّهُ تَعَالَى يقُولُ: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النِّساء: 59].
وَالسُّنَّةُ: القُنُوتُ فِي صَلاَة
الوَتْر، وَفِي الفَرَائض عند النَّوازل، كَمَا كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه
وسلم يَفْعلُ، والمَرْجعُ فِي هَذَا إِلَى الأَحَاديث الصَّحيحَة، ومَنْ خَالَفها
من أَصْحَاب المَذَاهب فلاَ عِبْرَة بخلاَفِهِ، كَمَا قَالَ الشَّاعرُ:
وليسَ كُلُّ خِلاَفٍ جاء مُعْتَبرًا *** إلاَّ خلاَفٌ لهُ حظٌّ من النَّظرِ
وقَالَ آخَر:
مَا العِلْمُ نَصْبك للخلاَف سَفَاهةً *** بَيْن النُّصُوص وبَيْن رَأْي
فَقِيهِ
9- وَممَّا عَابهُ عَلَيْهم: مَنْعُهُم من إحْيَاء الآثَار المَنْسُوبة للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ لأَحدٍ من أصحابِهِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).