×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

 وتُغيِّر مَعَالمَ الدِّين، ولا يَليقُ بالعُلَماء النَّاصحينَ أنْ يَسْكُتُوا عَنْها، ويَتَساهلُوا فيها.

2- ممَّا عَابهُ عَلَى عُلَماء نجد: مَنْع النِّساء من زيَارة القُبُور.

وأقُولُ: هَذَا أمرٌ قَدْ مَنعهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَوْله: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([1])، وإِذَا لَعَن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، فإنَّ هَذَا يدُلُّ عَلَى تَحْريمه والمَنْع منهُ، وأنَّهُ كَبيرةٌ من كَبَائر الذُّنُوب، فَمَاذا إِذَا أنْكَرهُ عُلَماءُ نَجْد وَمنعُوهُ؛ عَملاً بسُنَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَصيحة لنسَاء الأُمَّة، وإبْعَادًا لَهُنَّ عن مُوجب اللَّعْنة؟

وإِذَا كَانَ هُنَاك مَنْ يرَى جوازَ زيَارة النِّساء للقُبُور، فرأيُهُ هَذَا مردُودٌ بسُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ولاَ يُلْتفتُ إلَيْه.

3- وممَّا عَابهُ عَلَى عُلَماء نَجْد: مَنْع النَّاس من الغُلُوِّ عندَ الحُجْرة النَّبويَّة.

وأقُولُ: هَذَا المنعُ هُو الحقُّ، فإنَّ مَنْعَ الغُلُوِّ بالقُبُور والاقْتصَار عند قَبْر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْره عَلَى السَّلام المَشْرُوع، كالَّذي كَانَ يفعلُهُ الصَّحابةُ مع قَبْر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ قُدُومهم من سَفَرٍ، وكَمَا كَانَ يفعلُهُ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما وغَيْره من الصَّحابَة منَ الاقْتصَار عَلَى السَّلام عَلَيْه؛ فهَذَا هُو الحقُّ والسُّنَّةُ.

فهُمْ بذَلكَ مُتَّبعُون للسُّنَّة كَمَا أَمَرهُم اللَّه بذَلِكَ، وهَذَا ممَّا يُحْمدُ عَلَيْه عُلَماءُ نَجْد، ولا يُعابُون به والحَمْدُ للَّه، فقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعلُوا قَبْرِي عِيْدًا» ([2]). وقَالَ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ» ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8670).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2042)، وأحمد رقم (8804)، والبيهقي في الشعب رقم (3865).

([3])أخرجه: مالك رقم (85).