وروى مُسْلِمٌ في «صحيحه»،
من حديث حمَّاد بن سَلَمَة: أخبرنا ثابتٌ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، قال: مَا
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فِي تَمَامٍ، كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَقَارِبَةً،
وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ
عُمَرُ رضي الله عنه مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم، إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ، حَتَّى نَقُولَ:
قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ:
قَدْ أَوْهَمَ ([1]).
ورواه أبو داود
مِن حديثِ حمَّاد بن سَلَمَة: أنبأنا ثابت وحُميد، عن أنسِ بن مالِكٍ، قال: مَا
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ:
«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ
يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى
نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ ([2]). فجمعَ أنسٌ في
هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبيِّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم
الصَّلاة وإتْمامِها، وبيَّن أنَّ مِن إتمامهـا الذي أخبرَ به: إطالةَ الاعتدالين،
وأخبرَ في الحديث الـمُتقدِّم أنَّه ما رأى أوْجزَ مِن صلاتِه ولا أَتَم. فيشبه -
واللهُ أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسُّجود؛
لأنَّ القيام لا يكاد يُفْعل إلاَّ تامًّا، فلا يحتاج إلى الوَصْف بالإتمام،
بخـلاف الركوع والسُّجود والاعتدالين.
***
قوله: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَامٍ» هذا الحديث الصحيح يدل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن