هَذَا» فمعنى «إِنَّ دِمَاءَكُمْ» يعني: سفك الدماء بغير حق، لأنَّ الدم المعصوم لا يجوز سفكه إلاَّ بحق، ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ [الأنعام: 151]، فلا يجوز إزهاق النفس المسلمة أو المعاهدة بأي حال، إلاَّ بحدٍّ أو قصاص أو رِدّة كما قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ([1])، وكذلك من النفس التي حرَّم الله قتلها نفس المعاهَد والمستأمَن والذِّمي، فإنَّ هؤلاء دماؤهم وأموالهم حرام كدماء المسلمين، بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين، وقد قال الله جل وعلا في قتـل المؤمـن بغير حق: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النساء: 93]، وقال صلى الله عليه وسلم في قتل المعاهَد من الكفار: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» ([2])، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ»، والنفس التي حرَّم الله: هي نفس المسلم ونفس المعاهَد. وأما الأموال: فقد حرَّم الله أخذ أموال الناس بغير حقّ، قَال َ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النساء: 29]، وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيبٍ