نَفْسٍ مِنْهُ» ([1]) وأخذ المال بغير حق، يكون إمَّـا بالغصب، أو النهب، أو الاختـلاس، أو يكون بالمعاملات المحرمَّة والغشّ والخديعة، والتدليس، أو المراباة، أو بالقمار والميسر، وكل وجه من وجوه المكاسب المحرَّمة يُعدّ أكْلاً للمال بغير حق. وأمّا الأعراض: فالعِرض هو ما يُمدح فيه الإنسان أو يُذمّ، فلا يجوز للمسلم أن يتناول عِرض أخيه المسلم بالنميمة أو الغيبة، قَال َ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ﴾ [الحجرات: 12]، وقال في النميمة: ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١ مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [القلم: 10- 12]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» ([2])، وكذلك لا يجوز تناول عِرض المسلم بالسِّباب والشتم والقذف، ولأجل ذلك رتّب الله الحدّ على القاذف، ومعنى القذف: أن يَرمي مسلمًا بالزنى أو اللِّواط، وفي هذه الحالة إما أن يأتي القاذف ببينة على قوله، وإلاَّ فإنه يُـجلد ثمانين جلدة، وتسقط عدالتُه، فلا تُقبل له شهادة أبدًا، قَال َ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ [النور: 4]، ثم لهذا القاذف عقوبة أخرى، وهي أنه يُـحكم عليه بالفِسق إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما يدلُّ على حُرمة عِرض المسلم، حيًّا كان أو ميتًا، فإنَّ حُرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، والأعراض محترمة ومصانة كما هي الدماء والأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»
([1])أخرجه: أحمد رقم (21082)، وأبو يعلى رقم (1570)، والبيهقي في «الشعب» رقم (5105).