×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

 أولاً: بالموعظة والتخويف، فإذا لم تُـجْدِِ الموعظة فإنه يستخدم الهجر بأن لا يكلّمها، ولا ينام معها في الفراش، أو أن ينام معها في الفراش ويعرض عنها، فإذا لم يُـجدِ الهجر، فإنَّه يضربها ضربًا غير مبرِّح، يعني: غير كاسر للعظم، أو جارح للجلد، وإنما ضرب يوجد منه ألم لكنّه لا يترتب عليه أثر ضار. فالضرب يُشرع للزوج مع زوجته، ويُشرع للسلطان مع رعيته، ويُشرع للمعلم مع طلابه، وللوالد مع ولده، قال صلى الله عليه وسلم: «وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» ([1])، فكلُّ مُربٍّ له أن يضرب مَن تحت يدِه ممن يربّيه، إذا احتاج إلى الضرب، ويكون هذا الضرب بضوابط شرعيّة، وهو ضربٌ يؤلم المضروب، ولكنه لا يؤثر في جسمه أثرًا ضارًّا، فالضرب من وسائل التربية الشرعية المعروفة. ولا عبرة بكلام الذين ينكرون الضرب من المستغربين ومن لفّ لَفّهم، كأولئك المتأثرون بالأدب الغربي وبأخلاق الغرب، فنقول لهم: هذا من التشبُّه الممنوع في شرعنا، فإنَّ ديننا له استقلاليته وله أحكامه، ولا يخضع لاستيراد العادات والتقاليد من الكفار، فأصول التربية تؤخذ من ديننا لا من الغرب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أي: على الأزواج رزقهنّ، يعني: النفقة، وكسوتهنّ بالمعروف، لم يقدِّر صلى الله عليه وسلم النفقة ولم يقدِّر الكسوة؛ لأنَّ هذا يخضع إلى عُرف الناس في كل زمان ومكان بحسبه، وبحسب الغِنى والفقر والتوسط، وهذا من حكمة الشارع


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (495)، والترمذي رقم (407، والدارمي رقم (1471).