والذكاة الشرعيّة
لها شروط:
أحدها: أن يكون الذابح من
أهل الذكاة، وذلك أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا.
الثاني: الآلة، وذلك بأن
تكون آلة حادّة لها مور في البدن ينهر الدم، لا أن تكون آلة كالّة، قال صلى الله
عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا
قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([1])، فالآلة شرط من
شروط صحة الذكاة، فلو ذُكِّي بغير آلة كما لو ضرب الحيوان فمات أو خنقـه فهذا مما
لا يجوز أكله، قال سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ
وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ
وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيۡتُمۡ﴾ [المائدة: 3].
الثالث: ومن شروط صحة الذّكاة
كذلك: ذكر اسم الله على المذبوح من الدَّواب.
الرابع: أن يكون الذبح في محل الذّكاة، وذلك بقطع المريء والحلقوم وأحد الودجين، أو قطع الأربعة كلها: الودجان والمريء والحلقوم، أو قطع ثلاثة من الأربعة. والذي هو محل الشاهد هنا هو الآلة، فيشترط أن تكون آلة حادَّة، من أي مادة كانت، من حديد، أو قصب، أو من خشب، أو من حجر، تَقتُل بشقِّها للجلد، وإنهارها للدم، ولا يُستثنى من ذلك إلاَّ هذان المذكوران في الحديث:
([1])أخرجه: مسلم رقم (1955).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد