ومقصودهم من هذا التميز: كما
روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهانيُّ بإسناده في شروط أهل الذِّمَّة، عن خالد بن
عرفطةَ رضي الله عنه، قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار: أن لا يَـجُزّوا
نواصيهم - يعني: النصارى - ولا يلبسوا لبس المسلمين حتى يُعرفوا. وقال القاضي أبو
يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغَيار، فإن امتنعوا لم يجز
لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم؛ لأنَّه لم يتعيَّن عليهم صبغ ثوب بعينه.
قلت: وهذا
فيه خلاف: هل يلزمون بالتغيير، أو الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما
وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافًا. وقد روى أبو الشَّيخ الأصبهاني في شروط
أهل الذِّمة بإسناده: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: ألاَّ تكاتبوا أهل
الذِّمة، فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنُّوهم وأذلُّوهم ولا تظلموهم، ومروا
نساء أهل الذّمة أن يعقدن زنَّاراتهنَّ، ويرخين نواصيهنَّ ويرفعن عن سوقهنّ، حتى
نعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعًا أو كرهًا.
***
قوله: «ومقصودهم من
هـذا التميز مـا روى الحافـظ أبو الشيخ...» يعني: أنَّ من الأمور التي تميز
بين المسلمين وأهل الكتاب أن لا يجزَّ أهل الكتاب نواصيهم، أي: مقدمات رؤوسهم، من
أجل أن يتميزوا عن المسلمين.
قوله: «وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذِّمَّة مأمورون بلبس الغيار...» يعني: من جملة ما شـرط عليهم: لبس
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد