الغَيار، أي: الغَيار في لون الثياب، فلا تشبه
ثيابهم في لونها ثياب المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يتشبّه بأهل الكتاب في صبغتهم
الخاصة بهم.
قوله: «وهذا فيه خلاف:
هل يلزمون بالتغيير...» يعني: هل هم ملزمون بتغيير اللّون في لباسهم عن لباس
المسلمين، أم أننا لا نلزمهم، ولكن نحن نتميز عنهم؟ أمّا وجوب أصل المغايرة فلا
خلاف في وجوبه، وإنما الخلاف في بعض التفاصيل.
قوله: «ألاّ تكاتبوا
أهل الذّمّة...» يعني: مكاتبة خطابات فيها محبّة وأُلفة، أما الكتابة لهم في
أمور المعاملات، مثل أمور التجارة كبيع أو شراء، أو دعوتهم إلى الإسلام، فلا بأس
في ذلك، بل الكتابة إليهم من أجل الدعوة أمر مطلوب، وقد كاتب النبي صلى الله عليه
وسلم ملوكهم.
قوله: «لا تكنُّوهم»
يعني: لا يقال لهم: أبو فلان، لأن التكنية للتكريم. وأشد من ذلك قول: «سيد» فإنَّ
النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ،
فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عز وجل » ([1]). فالكافر من باب
أولى.
قوله: «وأذلُّوهم ولا تظلموهم» المقصود بأذلوهم: لا تكرموهم، أو تُجِلُّوهم وتقدِّموهم، لكن لا تظلموهم في حقوقهم بأن تعتـدوا عليهم؛ لأنَّ الظلم لا يجوز للمسلم ولا للكافر، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ عَلَى أَلَّا تَعۡدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: 8]،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4977)، وأحمد رقم (22939)، والبيهقي في «الشعب» رقم (4542).