×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

 قوله: «فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: «لاَ تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إلاَّ مَا كَانَ هَكَذَا، وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعَيْهِ»») المقصود أن لبس الحرير سواء الخالص أو الممزوج الظاهر لا يجوز للرجال، إلاَّ في الأحوال المستثناة - كما سبق بيانه - كأن يُلْبسَ لشدة الحكَّة والحساسية، أو أن يلبسه في حالة القتال إظهارًا للقوة، أو يلبس منه ما كان قدر ثلاثة أصابع، أو أربعة أصابع بأن يطرّز به الثوب، فهذا مرخَّص فيه.

قوله: «يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ وَإِيَّاكُمْ، وَالتَّنَعُّمَ...» هذا الحديث كالذي سبق، حيث إنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى واليه في المشرق ينهاه عن التَّنعُّم، وعن زيِّ الأعاجم، وعن لبوس الحرير، إلاَّ ما استثناه الرسول من الطِّراز في الثوب وفي الكُم أو الجيب، أو على الفِراء أو على «البشوت»، فإنَّه مباح، إذا كان بقدر أصبعين، وفي بعض الروايات: ثلاثة أصابع، أو أربعة أصابع.

قوله: «أنَّ عمر رضي الله عنه أمر بالمعدّيّة...» أي: أنَّ عمر أمرهم بأن يلبسوا مثل ما كان يلبس أجدادهم العرب، ولا شك أنَّ ما عليه العرب أفضل مما كان عليه العجم.


الشرح