زيَّ اليهود حتى في الشعر، مما يُطلب عدمه، وهو المقصود.
***
قوله: «وفُهر اليهود، بضم الفاء:
مدارسهم...» يعني: أنَّ هذا اللفظ يطلق على أماكن دراستهم، وهذا الذي استنكره
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لـمّا رأى قومًا قد سدلوا فقال: مالهم كأنهم خرجوا
من فُهورهم؟ فعاب التشبّه باليهود في لبسهم، حيث إنهم كانوا يسدلون إذا ذهبوا إلى
مدارسهم.
قوله: «وأما ما في
الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم...» سبق الحديث عن ذلك، وعُلّل بأنَّه
من فِعل المجوس عند عبادة النار، ونحن منهيون عن التشبّه بالمجوس أيضًا، فالأصل أن
لا يتلثّم المصلِّي، إلاَّ إذا كان لحاجة.
قوله: «فعلى هذا تظهر
مناسبة الجمع بين النهي عن السدل والتلثّم في الصلاة» المقصود: أنَّ
السدل فيه مشابهة لليهود، وتغطية الفم في الصلاة فيها مشابهة للمجوس، ونحن منهيون
عن التشبه بالكفار عمومًا.
قوله: «مع أنَّ في كل
منهما معنى آخر يوجب الكراهة...» يعني: أنّ هناك علَّة غير المشابهة، وعند
الأصوليين يجوز تعليل الحكم بعلَّتين فأكثر، بل يكون أقوى لتأكيد الحكم، فإذا
عُلِّل بأنَّه لكشف العورة، وعُلِّل بأنَّه مشابهة اليهود، فلا مانع من العلتين
فيه.
قوله: «فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير...» يعني: أنَّ ما ذكره عن الخلفاء، فعن واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة فكثير، من ذلك أنَّ حذيفة رضي الله عنه لما دُعي إلى وليمة، ورأى شيئًا من زيّ