وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلَّق، أو سَيف معلّق؛ لأنهما لا يُعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما. ولا بأس أن يصلّي على بساط فيه تصاوير؛ لأنَّ فيه استهانةً بالصورة. ولا يسجد على الصورة؛ لأنَّه يشبه عبادة الصور. وأطلق الكراهة في الأصل؛ لأنَّ الـمُصلِّي معظِّم لله. وقالوا: ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير كُرِه؛ لأنَّه يشبه حامل الصنم. ولا يُكره تماثيل غير ذي روح؛ لأنَّه لا يُعبد. وقالوا أيضًا: إن صام يوم الشَّك ينوي أنَّه من رمضان كُرِه؛ لأنَّه تشبّه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدَّة صومهم. وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم، حتى يأتوا مزدلفة؛ لأنَّ فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضًا: لا يجوز الأكل والشُّرب والادِّهان والتطيُّب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنَّه تشبه بزيِّ المشركين، وتنعُّم بتنعُّم المترَفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير، في حُجَّة أبي يوسف، ومحمد على أبي حنيفـة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به: لأنَّه من زيِّ الأكاسرة والجبابرة، والتشبّه بهم حرام. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزِيَّ الأعاجم، وقال محمد في «الجامع الصغير»: ولا يتختَّم إلاَّ بالفضة. قالوا: وهذا نص على أنَّ التختُّم بالحجر والحديد والصُّفر حرام، للحديث المأثور: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صُفْرٍ فقال: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَْصْنَامِ؟» ورأى على آخر خاتم حديد فقال: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4223)، والترمذي رقم (1785)، والنسائي رقم (5195).