ومثل هذا كثير في مذهب أبي
حنيفة وأصحابه.
***
قوله: «وقالوا - أي: الحنفية: لا بأس أن
يصلّي وبين يديه مصحف معلّق...» لا بأس أن يصلّي وأمامه مصحف أو سيف معلق
بالجدار أو بالعمود؛ لأنَّ هذا ما عُرف أنَّه يُعبد، فليس فيه تشبّه، فالمشركون ما
كانوا يعبدون المصاحف أو الكتب، فليس في استقبال هذه الأشياء تشبّه بهم.
قوله: «وباعتباره تثبت
الكراهة...» يعني: لو جرت العادة أنَّ السيف يُعبد فحينها تثبت الكراهة، منعًا
للتشبّه بمن يَعبده، وإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو التبرُّك بالسيف.
قوله: «ولا بأس أن
يصلي على بساط فيه تصاوير...» أي: قال الحنفية ذلك لما فيه من امتهان الصور،
بخلاف ما إذا سجد عليها، فإنه يكره لما فيه من التشبّه بمن يعبدها.
قوله: «وأطلق الكراهة
في الأصل...» يعني: عمم الكراهة؛ سواء صلى عليها أو سجد عليها؛ لأنَّ
الـمُصلِّي معظِّم للصورة التي يسجد عليها أو يستقبلها في صلاته، فإنه إذا قصد
التعظيم كان فعله عبادة، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه يكره؛ لأنَّ فيه تشبّهـًا بمن
يعبد الصور.
قوله: «ولو لبس ثوبًا
فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم» يعني: يُكره لبس الثياب التي فيها
تصاوير؛ لأنها تشبه الذي يلبس الصليب في عنقه أو في ملابسه، فصار تشبّهًا بالنصارى
الذين يعبدون الصليب. والحاصل: أن كل صورة تُعبد من دون الله، إذا وضعت على
الثياب، فلا يجوز لبسها حتى ولو كانت لا تُعبد عند المسلمين؛ لأنَّ هذا فيه
تشبّهًا بأهل الكتاب.