اللباس وأقسامه، ومن اللباس المكروه: ما خالف زِيّ العرب، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم. ولفظ عبد القادر: ويكره كل ما خالـف زِيّ العرب، وشابَهَ زي الأعاجم. وقال أيضًا أصحاب أحمد وغيرهم، منهم: أبو الحسن الآمدي، المعروف بابن البغدادي، وأظنه نقله أيضًا عن أبي عبد الله بن حامد: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي لا أكل فيه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد نصَّ أحمد على ذلك، وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة، وغسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة. وإذا قُدِّم ما يغسل فيه اليد، فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديهم؛ لأن الرفع من زي الأعاجم، وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ماء اليد في طَشْت واحد لما روي في الخبر: «لا تبددوا يُبَدِّد الله شملكم».وروي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطَّست حتى يَطُفَّ؛ يعني: يمتلئ. وقالوا أيضًا - ومنهم أبو محمد عبد القادر - في تعليل كراهة حلق الرأس، على إحـدى الروايتـين: لأنَّ في ذلك تشبّهًا بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد