التشبّه؛ لأنَّ هذا يطول، وإنما الغرض ذكر نموذج
يدل على إجماع العلماء على تحريم التشبّه بالكفار، فيدخل تحت الأصل الثالث من أصول
الأدلة وهو الإجماع.
قوله: «وقد يتردد
العلماء في بعض هذه القاعدة...» يعني: أنَّ العلماء مجمعون على تحريم التشبّه
بالكفار في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل، وهذا لا يضر الإجماع،
إذْ أنهم أجمعوا على الأصل، فهم لا يختلفون في أنَّ التشبّه بالكفار يجوز أو لا
يجوز، وإنما لظنّ بعض العلماء أنَّ المسألة الفلانية لا تندرج تحت باب التشبّه
المحرَّم، أو لتعارض الأدلة عندهم فيها، أما أصل التشبّه فهو عندهم حرام.
قوله: «مثل ما نقله الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن لبس الحرير في الحرب...» الأثرم من كبار أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه، سأل الإمام أحمد عن لبس الحرير في الحرب - يعني: في وقت المعركة - فقال: لا بأس به: نظرًا لما في لبسه من المصلحة؛ لأنَّ المجاهد إذا لبسه غاظ الكفار؛ لأنَّ لبسه يدل على القوة والغنى والفخر وهو مطلوب في الجهاد. والأصل في الحرير أنه حرام للرجال، ويستثنى من ذلك هذه الحالة. وكذلك إذا كان في الإنسان حِكَّة شديدة وحساسية، فيؤذَن له في لبسه. ولقد رأى بعض العلماء تحريم الحرير حتى في الحرب، فدلّ على أنَّ اختلافهم في الفروع، أما الأصل فهم مجمعون على تحريمه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد